انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3543

كتاب الطلاق

باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

السند · 7 رواة

  1. زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة
  2. إسحق بن إبراهيم
  3. علي بن الحسين بن واقد
  4. أبي
  5. يزيد النحوي
  6. عكرمة
  7. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة