عن ابن عباس:
في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
السند · 7 رواة
- زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة
- إسحق بن إبراهيم
- علي بن الحسين بن واقد
- أبي
- يزيد النحوي
- عكرمة
- ابن عباس
أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا