انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3243

كتاب الأيمان والنذور

باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد

طريقة القراءة

عن عبد الله قال:

قال رسول الله ﷺ من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي النبي ﷺ ألك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية

السند

  1. محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى
  2. أبو معاوية
  3. الأعمش
  4. شقيق
  5. عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة