انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2322

كتاب الأحكام

باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

طريقة القراءة

عن الأشعث بن قيس قال:

كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ هل لك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه1 فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلخ2 الآية

السند

  1. محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد
  2. وكيع وأبو معاوية
  3. الأعمش
  4. شقيق
  5. الأشعث بن قيس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة