انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3392

كتاب البيوع

باب في المزارعة

طريقة القراءة

واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع

تعليق المصنّف: قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه

السند

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح وحدثنا قتيبة1 بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة