عن ابن شهاب أنه قال:
سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به
السند · راويان
- مالك
- ابن شهاب
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به
كتاب كراء الأرض
باب ما جاء في كراء الأرض
لا يوجد حكم مسجّل بعد
عن ابن شهاب أنه قال:
سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به
السند · راويان
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به
الكلمات المظلّلة غير موجودة في هذا الحديث.
حدثنا إسحق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه
أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك
طبعة عبد الباقي المصوّرة: الجزء 2، صفحة 711
يوافقه مصدران كلمةً كلمة، ويختلف مصدر واحد في موضع واحد
يوافقه كلمةً كلمة: طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ونسخة موقع sunnah.com
يختلف عنه: طبعة الأعظمي