انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3436ترقيم الموقع

كتاب العتق

باب فيمن روى أنه لا يستسعى

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا مخلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعنى إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه

السند · 5 رواة

  1. إبراهيم بن موسى الرازي
  2. عيسى بن يونس
  3. عبيد الله
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة