انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2523

كتاب العتق

باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

رسول الله ﷺ من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال1 يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره

السند · 5 رواة

  1. عبيد بن إسماعيل
  2. أبي أسامة
  3. عبيد الله
  4. نافع
  5. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة