انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4698

كتاب البيوع

الشركة بغير مال

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد»

السند · 6 رواة

  1. نوح بن حبيب
  2. عبد الرزاق
  3. معمر
  4. الزهري
  5. سالم
  6. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة