انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2522

كتاب العتق

باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق»

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة