انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1346

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق»

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي ﷺ نحوه

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن منيع
  2. إسمعيل بن إبراهيم
  3. أيوب
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة