انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4383

كتاب الحدود

باب ما يقطع فيه السارق

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة