انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4382

كتاب الحدود

باب في الامتحان بالضرب

طريقة القراءة

حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي:

أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله ﷺ

تعليق المصنّف: قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف

السند · 4 رواة

  1. عبد الوهاب بن نجدة
  2. بقية
  3. صفوان
  4. أزهر بن عبد الله الحرازي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة