انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4874

كتاب قطع السارق

باب امتحان السارق بالضرب والحبس

طريقة القراءة

عن النعمان بن بشير:

أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله ﷺ

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن إبراهيم
  2. بقية بن الوليد
  3. صفوان بن عمرو
  4. أزهر بن عبد الله الحرازي
  5. النعمان بن بشير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة