انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4395

كتاب الحدود

باب في القطع في العور إذا جحدت

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده1 فأمر النبي ﷺ بها فقطعت يدها قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي ﷺ قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم2 ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة