انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3821ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب في القطع في العور إذا جحدت

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب قال:

كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي ﷺ يدها

السند · 5 رواة

  1. محمد بن يحيى بن فارس
  2. أبو صالح
  3. الليث
  4. يونس
  5. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة