انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 866ترقيم الموقع

كتاب الصلاة

باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عطاء بن يسار:

أن رسول الله ﷺ قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي ﷺ قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري

السند · 4 رواة

  1. القعنبي
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة