انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 198ترقيم الموقع

كتاب الصلاة

باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان»

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة