انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 1486

كتاب الزكاة

باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:

نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته

السند · 4 رواة

  1. حجاج
  2. شعبة
  3. عبد الله بن دينار
  4. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة