انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5136

كتاب النكاح

باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن أبا هريرة حدثهم:

أن النبي ﷺ قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

السند · 5 رواة

  1. معاذ بن فضالة
  2. هشام
  3. يحيى
  4. أبي سلمة
  5. أبا هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة