انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6968

كتاب الحيل

باب في النكاح

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

عن النبي ﷺ قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

السند · 5 رواة

  1. مسلم بن إبراهيم
  2. هشام
  3. يحيى بن أبي كثير
  4. أبي سلمة
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة