انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 4920ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله ﷺ إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة