انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 4921ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب الكحل للحادة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أمها:

أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي ﷺ قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا

السند · 5 رواة

  1. آدم بن أبي إياس
  2. شعبة
  3. حميد بن نافع
  4. زينب بنت أم سلمة
  5. أمها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة