انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3533

كتاب الطلاق

ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة