انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1955ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب إحداد المتوفى عنها زوجها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة