انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 313

كتاب الحيض

باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي ﷺ1 قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي ﷺ

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة