انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5341

كتاب الطلاق

باب القسط للحادة عند الطهر

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أم عطية قالت:

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز

السند · 5 رواة

  1. عبد الله بن عبد الوهاب
  2. حماد بن زيد
  3. أيوب
  4. حفصة
  5. أم عطية
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة