انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6792

كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أخبرتني عائشة:

أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله

السند · 5 رواة

  1. عثمان بن أبي شيبة
  2. عبدة
  3. هشام بن عروة1
  4. أبيه
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة