انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6793

كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا

السند · 5 رواة

  1. محمد بن مقاتل
  2. عبد الله
  3. هشام بن عروة
  4. أبيه
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة