انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6794

كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن

السند · 5 رواة

  1. يوسف بن موسى
  2. أبو أسامة
  3. هشام بن عروة
  4. أبيه
  5. عائشة رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة