انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4941

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن

السند · 5 رواة

  1. سويد بن نصر
  2. عبد الله
  3. هشام بن عروة
  4. أبيه
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة