انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6337ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:

أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا

تعليق المصنّف: قال مالك والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله ﷺ أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها

السند

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
  5. أبي هريرة وزيد بن خالد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة