انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1293ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما جاء في الرجم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه:

أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن1 لي في أن أتكلم قال تكلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته فقال رسول الله ﷺ أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها

تعليق المصنّف: قال مالك والعسيف الأجير

السند

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
  4. أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة