انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6910

كتاب الديات

باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها1 وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن2 دية المرأة على عاقلتها

السند

  1. أحمد بن صالح
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن
  6. أبا هريرة رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة