انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1681

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن أبا هريرة قال:

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك

السند

وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة