انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4820

كتاب القسامة

باب دية جنين المرأة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ إنما هذا من الكهان

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة