انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1681

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة أنه قال:

قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. ليث
  3. ابن شهاب
  4. ابن المسيب
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة