انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 1945ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب الشرط في النكاح

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته»

السند · 6 رواة

  1. أبو كريب
  2. أبو خالد
  3. ابن جريج
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة