انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3353

كتاب النكاح

التزويج على نواة من ذهب

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه1 وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»

تعليق المصنّف: اللفظ لعبد الله

السند

أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة