انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2190

كتاب التجارات

باب إذا باع المجيزان فهو للأول

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا1 سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة