أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
السند · 6 رواة
- قتيبة بن سعيد
- غندر
- شعبة
- قتادة
- الحسن
- سمرة
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما