انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4682

كتاب البيوع

الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

السند · 6 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. غندر
  3. شعبة
  4. قتادة
  5. الحسن
  6. سمرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة