انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1132ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما جاء في بيع العرية

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. داود بن الحصين
  3. أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة