انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4541

كتاب البيوع

بيع العرايا بالرطب

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق

السند

  1. إسحق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم
  2. عبد الرحمن
  3. مالك
  4. داود بن الحصين
  5. أبي سفيان
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة