انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1135ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يجوز في استثناء الثمر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن أبي بكر:

أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا

السند · راويان

  1. مالك
  2. عبد الله بن أبي بكر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة