انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1136ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يجوز في استثناء الثمر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة:

أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها

السند · راويان

  1. مالك
  2. أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة