انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1177ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الخيار

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»

تعليق المصنّف: قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة