انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4472

كتاب البيوع

ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه

طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ قال:

«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة