عن رسول الله ﷺ قال:
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا1 وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»
السند · 4 رواة
- محمد بن رمح المصري
- الليث بن سعد
- نافع
- عبد الله بن عمر
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا1 وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع