قال رسول الله ﷺ:
«إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»
السند · 5 رواة
- علي بن ميمون
- سفيان
- ابن جريج
- أملى علي نافع
- ابن عمر
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع