انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4468

كتاب البيوع

ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»

السند · 5 رواة

  1. علي بن ميمون
  2. سفيان
  3. ابن جريج
  4. أملى علي نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة