انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4467

كتاب البيوع

ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»

السند · 5 رواة

  1. محمد بن علي المروزي
  2. محرز بن1 الوضاح
  3. إسمعيل
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة