انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1189ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. أبي الزناد
  3. الأعرج
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة